قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء النطاقات ("القواعد") - ICANN Skip to main content
Resources

قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء النطاقات ("القواعد")

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من:
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm

وفقًا لما اعتمده مجلس إدارة ICANN بتاريخ 30 أكتوبر 2009.

تسري هذه القواعد على سائر إجراءات UDRP التي يتم خلالها تقديم شكوى إلى المزود بتاريخ 1 مارس 2010 أو بعده. ويمكن الاطلاع على النسخة السابقة من القواعد التي تسري على سائر الإجراءات على الرابط التالي: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules-24oct99-en.htm. يجوز لمزودي URDP اعتماد إجراءات الإشعار المنصوص عليها في هذه القواعد قبل تاريخ 1 مارس 2010.

ستكون القواعد التالية المحدثة سارية المفعول على جميع إجراءات UDRP حيث يتم تقديم الشكوى إلى المزود بتاريخ أو بعد تاريخ 31 يوليو 2015. وقد يختار مزودو UDRP اعتماد إجراءات الإشعار المنصوص عليها في هذه القواعد قبل تاريخ 31 يويليو 2015.

تخضع الإجراءات الإدارية لتسوية النزاعات بموجب السياسة الموحدة لتسوية النزاعات التي تبنتها ICANN لهذه القواعد وكذلك للقواعد التكميلية للمزود الذي يدير الإجراءات، وفقًا لما هو منشور على موقعها الإلكتروني. وفي حالة تعارض القواعد الإضافية لأي مزود مع هذه القواعد، فإن هذه القواعد الأخيرة تحل محلها.

  1. تعريفات

  2. في هذه القواعد:

    مقدم الشكوى ويقصد به الجهة التي تقدم شكوى متعلقة بتسجيل اسم نطاق.

    ICANN ويقصد بها مؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة.

    القضاء المشترك ويقصد به محكمة القضاء المختص في موقع (أ) المقر الرئيسي للمسجل (بشرط أن يكون حامل اسم النطاق قد قدم في اتفاق التسجيل إلى هذا الاختصاص القضائي بإحدى المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة أو التي تنشأ عن استخدام اسم النطاق)، أو (ب) عنوان حامل اسم النطاق كما هو موضح لتسجيل اسم النطاق في قاعدة بيانات بروتوكول Whois الخاص بالمسجل في الوقت الذي يتم فيه تقديم الشكوى للمزود.

    الهيئة ويقصد بها الهيئة الإدارية التي يعينها المزود للتقرير بشأن الشكوى المتعلقة بتسجيل اسم النطاق.

    عضو الهيئة ويقصد به الفرد الذي يعينه المزود لعضوية الهيئة.

    الطرف ويقصد به المدعي أو المدعى عليه.

    السياسة ويقصد بها السياسة الموحدة لتسوية نزاعات اسم النطاق المدرجة حسب المرجع والتي جعلت جزءًا من اتفاق التسجيل.

    المزود ويقصد به مزود خدمة تسوية النزاعات التي اعتمدتها ICANN. يمكن الاطلاع على قائمة بأسماء المزودين من خلال الرابط التالي: http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/approved-providers-ar.htm.

    المسجل ويقصد به الجهة التي سجل معها المدعى عليه اسم النطاق موضوع الشكوى.

    اتفاق التسجيل ويقصد به الاتفاق المبرم بين المسجل وحامل اسم النطاق.

    المدعى عليه ويقصد به صاحب تسجيل اسم النطاق المقدمة شكوى ضده.

    اختطاف اسم المجال العكسي ويقصد به استخدام السياسة بطريقة سيئة في محاولة لحرمان مالك اسم نطاق مسجل من اسم النطاق.

    القواعد الإضافية ويقصد بها تلك القواعد التي تبناها المزود في التعامل مع الإجراءات الخاصة باستكمال هذه القواعد. ويجب ألا تتعارض القواعد الإضافية مع السياسة أو مع هذه القواعد كما يجب أن تغطي موضوعات مثل حدود الصفحة والكلمة والرسوم والإرشادات وحجم الملف وأنماط التنسيق ووسائل التواصل مع المزود والهيئة وشكل صفحات الغلاف.

    الإخطار الكتابي ويقصد به نسخة من الإخطار تقدم من قبل المزود للمدعى عليه للبدء في الإجراءات الإدارية بموجب السياسة والتي يتعين أن تخبر المدعى عليه بأنه تم تقديم شكوى ضده، كما يجب أن توضح أن المزود أرسل الشكوى بما في ذلك الملحقات تلقائيا إلى المدعى عليه بالوسائل المحددة الواردة بهذا القانون. كما أن الإخطار الكتابي لا يشتمل على نسخة من الشكوى نفسها أو أي من ملحقاتها.

  3. البلاغات

  4. (أ) عند تقديم شكوى بما في ذلك أية ملحقات، إلكترونيًا إلى المدعى عليه، يتحمل المزود المسئولية عن استخدام السبل المتاحة بشكل معقول لتحقيق الإخطار الفعلي للمدعى عليه. وتسقط هذه المسئولية من خلال تحقيق الإخطار الفعلي أو استخدام الإجراءات التالية للقيام بذلك:

    (1) إرسال إخطار كتابي من الشكوى لكل عناوين البريد والفاكس (أ) الواردة في بيانات تسجيل اسم النطاق المقيدة في قاعدة بيانات مسجل Whois لحامل اسم النطاق المسجل وجهة الاتصال الفنية وجهة الاتصال الإدارية و(ب) العنوان المقدمة من قبل المسجل للمزود لجهة الاتصال الخاصة بفواتير التسجيل.

    (2) إرسال الشكوى بما في ذلك أي ملحقات إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني إلى:

    (أ) عناوين البريد الإلكتروني لجهات الاتصال الخاصة بدفع الفواتير والجهات الفنية والإدارية.

    (ب) <اسم النطاق المشترك>@ postmaster.

    (ج) إذا كان اسم النطاق (أو "www" يعقبها اسم النطاق) ينتهي إلى صفحة ويب نشطة (غير الصفحة العامة التي يخلص المزود إليها ويحتفظ بها المسجل أو ISP لمناطق أسماء النطاق المسجلة من قبل العديد من حاملي اسم النطاق) فيكون الإرسال إلى أي عنوان أو رابط بريد إلكتروني على صفحة الويب تلك؛

    (3) تقديم الشكوى بما في ذلك أية ملحقات لأي عنوان بريد إلكتروني أخطر به المدعى عليه المزود أنه المفضل وإلى الحد الممكن عمليا، وإلى كل عناوين البريد الإلكتروني الأخرى المقدمة من المدعي بموجب الفقرة 3(ب)(5).

    (ب) باستثناء ما ورد بالفقرة 2(أ)، يجب أن يتم أي إخطار كتابي منصوص عليه في هذه القواعد إلى المدعي أو المدعى عليه إلكترونيًا عبر الإنترنت (على أن يتوفر سجل إرسالها)، أو عن طريق أية وسائل تُطلب بشكل معقول ومحدد من قبل المدعي أو المدعى عليه على التوالي (انظر الفقرة 3(ب)(3) و الفقرة 5(ب) (3)).

    (ج) يجب أن يتم أي إخطار بالمزود أو الهيئة عبر الوسائل وبالطرق (بما في ذلك عدد النسخ إن أمكن) المنصوص عليها في القواعد الإضافية للمزود.

    (د) يجب أن يكون الإخطار باللغة المنصوص عليها في الفقرة 11.

    (هـ) يجوز لأي من الطرفين تحديث تفاصيل الاتصال عن طريق إخطار المزود والمسجل.

    (و) باستثناء ما تنص عليه هذه القواعد أو تقرره الهيئة خلافًا لذلك، تعتبر كافة البلاغات المقدمة أنها قد تمت بموجب هذه القواعد.

    (1) إذا كان الإرسال عبر الإنترنت في التاريخ الذي أحيل فيه البلاغ، شريطة أن يكون قد تم التحقق من تاريخ الإحالة أو حسب ما ينطبق.

    (2) إذا تم استلامه عبر برقية هاتفية أو عبر الفاكس في التاريخ الوارد بتأكيد الإرسال.

    (3) إذا كان عبر خدمات البريد أو شركات النقل في التاريخ المدون على إيصال الاستلام.

    (ز) باستثناء ما تنص عليه هذه القواعد خلافًا لذلك، تبدأ كافة الفترات الزمنية المحسوبة بموجب هذه القواعد المقرر لها أن تبدأ عند تقديم أي بلاغ في التاريخ الذي يعتبر فيها أن الإبلاغ قد تم فيه بما يتفق مع أحكام الفقرة 2(و).

    (حـ) أي إبلاغ مقدم من

    (1) أي هيئة إلى أي طرف يتعين أن تقدَّم نسخة منه إلى المزود وإلى الطرف الآخر.

    (2) المزود إلى أي طرف يتعين أن تقدم نسخة منه إلى الطرف الآخر.

    (3) يجب أن يقدم أي طرف نسخة إلى الطرف الآخر والمزود والهيئة حسبما تقتضي الحالة.

    (ط) يتحمل المرسل مسؤولية الاحتفاظ بمعلومات وحيثيات الإرسال والتي يجب أن تتوفر من أجل التفتيش من قبل الأطراف المتأثرة وللأهداف التقريرية. وهذا يتضمن إرسال المقدم إخطارا كتابيا للمدعى عليه عبر البريد و/أو بالفاكس بموجب الفقرة 2(أ)(1).

    (ي) في حالة تلقي أي طرف راسل بلاغا بعدم تلقي الإخطار، يتعين على هذا الطرف إخطار الهيئة على الفور (أو إن لم يكن تم تعيين هيئة، فالمزود) بظروف الإخطار. ويجب اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن البلاغ وتكون أية استجابة بحسب توجيهات الهيئة (أو المزود).

  5. الشكوى

  6. (أ) يجوز لأي شخص أو هيئة البدء في رفع عوى إدارية من خلال تقديم شكوى بما يتفق مع السياسة وهذه القواعد إلى أي مزود معتمد من قبل ICANN. (ونظرا لقيود القدرة الاستيعابية أو لأية أسباب أخرى، قد يتم تعليق قدرة المزود على قبول الشكاوى أحيانا. وفي تلك الحالة، يتعين على المزود رفض التقديم. ومن ثم يجوز للشخص أو الهيئة تقديم الشكوى إلى مزود آخر).

    (ب) يجب تقديم الشكوى بما في ذلك أية ملحقات إلكترونيا ويجب:

    (1) المطالبة بإخضاع الشكوى للقرار وفقاً للسياسة وهذه القواعد.

    (2) تقديم الاسم وعناوين البريد العادي والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بالمدعي وأي ممثل مخول من قبله ليحل محل المدعي في الإجراءات الإدارية.

    (3) تحديد طريقة مفضلة للاتصال المباشر بالمدعي في الإجراءات الإدارية (بما في ذلك الشخص المقرر الاتصال به والوسيط ومعلومات العنوان) لكل (أ) المواد الإلكترونية فقط و(ب) المواد التي تشمل النسخ الورقية (متى ما كان ذلك منطبقًا).

    (4) تحديد ما إذا كان المدعي سيختار النزاع الذي يقره عضو واحد أو ثلاثة من أعضاء في الهيئة. وفي حالة اختيار ثلاثة من أعضاء الهيئة، يتعين عليه تقديم أسماء المرشحين الثلاثة الذين سيعملون ممثلاُُ واحد للهيئة وتفاصيل الاتصال الخاصة بهم (ويجوز استبعاد هؤلاء المرشحين من قائمة المزودين المعتمدين من قبل ICANN لأعضاء الهيئة).

    (5) تقديم اسم المدعى عليه (حامل اسم النطاق) وكافة المعلومات (بما في ذلك أية عناوين بريدية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) المعلومة لدى المدعي بشأن الاتصال بالمدعى عليه أو أي ممثل له بما في ذلك تفاصيل الاتصال الواردة في تعاملات ما قبل الشكوى، وأن تكون تلك التفاصيل كافية للسماح للمزود بإرسال الشكوى كما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ).

    (6) تحديد اسم (أسماء) النطاق موضوع الشكوى.

    (7) تحديد المسجل (المسجلين) أصحاب اسم (أسماء) النطاق المسجلة وقت تقديم الشكوى؛

    (8) تحديد العلامة (العلامات) التجارية أو علامة (علامات) الخدمة التي تقوم عليها الشكوى وفيما يخص كل علامة يقوم بوصف السلع أو الخدمات، إن وجدت، مع تحديد أي العلامات التجارية المستخدمة (ويجوز لأي مدعي أن يقوم بوصف السلع أو الخدمات الأخرى والتي من المقرر، وقت تقديم الشكوى أن تستخدم العلامة في المستقبل).

    (9) وصف أسباب تقديم الشكوى وفقاً للسياسة، على أن يشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

    (1) الطريقة التي يتطابق فيها اسم (أسماء) النطاق أو يتشابه بطريقة توحي باللبس مع العلامة التجارية أو خدمة العلامة والتي تتضمن حقوق المدعي.

    (2) الأسباب التي تدعو إلى اعتبار المدعى عليه (حامل اسم النطاق) غير صاحب للحقوق أو المصالح القانونية فيما يتعلق باسم (أسماء) النطاق التي هي محل الشكوى.

    (3) الأسباب الداعية إلى اعتبار اسم (أسماء) النطاق مسجلة وتستخدم بسوء نية.

    (ينبغي أن يناقش الوصف فيما يتعلق بالعنصر (2) و(3) أي أوجه واردة في من الفقرة 4(ب) والفقرة 4(ج) من السياسة المعمول بها. وينبغي أن يتطابق الوصف مع أية حدود للكلمات أو الصفحات المبينة في القواعد الإضافية للمزود).

    (10) أن يحدد التعويضات المرغوبة وفقاً للسياسة.

    (11) تحديد أية إجراءات قانونية أخرى تم البدء فيها أو إنهائها تتعلق بأي من اسم (أسماء) النطاق التي هي موضوع الشكوى؛

    (12) توضيح أنه تم إرسال نسخة من الشكوى، بما في ذلك أي مرفقات، جنبا إلى جنب مع ورقة الغلاف على النحو الذي يحدده القواعد الإضافية للمقدم أو إحالتها إلى المدعى عليه (حامل اسم النطاق)، وفقاً للفقرة 2(ب).

    (13) الإقرار بأن المدعي سيقدم، فيما يتعلق بأي طعون على أي قرار يقضي بإلغاء الإجراءات الإدارية أو التنازل عن اسم النطاق للولاية القضائية للمحاكم في اختصاص واحد على الأقل من الولاية القضائية المتبادلة المحددة.

    (14) يتم الاختتام بالبيان التالي للتوقيع (في أي شكل إلكتروني) لمقدم الشكوى أو ممثله المخول:

    "يقر المدعي أن مطالبه وتعويضاته المتعلقة بتسجيل اسم المجال أو النزاع أو قرار النزاع تكون فقط ضد صاحب اسم المجال ويتخلى عن كافة هذه المطالبات والتعويضات ضد (أ) مزود قرار النزاع والمتحدثين، إلا في حالة بحث مخالفات متعمدة، و(ب) المسجل و(ج) مدير السجل و(د) ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، فضلا عن مديريها والمسئولين والموظفين والوكلاء".

    "يقر مقدم الشكوى بأن المعلومات الواردة في هذه الشكوى كاملة ودقيقة بحسب علمه، وأن هذه الشكوى لم تقدم لأي غرض غير لائق مثل المضايقة، وأن التأكيدات الواردة في هذه الشكوى مبرره في ظل هذه القواعد وبموجب القانون المعمول به الآن أو ما قد يتم تمديده من خلال الحجة المعقولة وحسن النية".

    (15) إلحاق أي مستند أو ما يثبت بما في ذلك نسخة من السياسة المطبقة على اسم (أسماء) النطاق المتنازع عليها أو أية علامة تجارية أو تسجيل علامة خدمة تعتمد عليها الشكوى جنبا إلى جنب مع جدول فهرسة مثل هذه الأدلة.

    (ج) يجوز أن تتعلق الشكوى بأكثر من اسم نطاق واحد، شريطة أن يتم تسجيل أسماء النطاقات من قبل صاحب اسم نفس النطاق.

  7. الإخطار بالشكاوى

  8. (أ) يلتزم المزود بمراجعة الشكوى وأنها متوافقة للالتزام الإداري مع السياسة وهذه القواعد، وإذا كانت الشكوى متوافقة، فينبغي تقديم الشكوى، بما في ذلك الملحقات إلكترونيًا إلى المدعى عليه وينبغي إرسال إشعار خطي من الشكوى (مع ورقة تغطية تفسيرية تحددها قواعد المزود التكميلية) إلى المدعى عليه وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2(أ)، في غضون ثلاثة (3) أيام بعد استلام الرسوم التي يتعين على مقدم الشكوى دفعها وفقاً للفقرة 19.

    (ب) إذا كان المزود يرى أن هناك قصورا إداريا في الشكوى، يتعين عليه على الفور إبلاغ المدعي والمدعى عليه بطبيعة أوجه القصور التي تم تحديدها. ويمنح مقدم الشكوى خمسة (5) أيام لتصحيح أوجه القصور هذه، وبعد ذلك سيتم اعتبار الإجراءات الإدارية قد سحبت دون الإخلال بتقديم شكوى مختلفة من قبل المدعي.

    (ج) ينبغي أن يكون تاريخ بدء الإجراءات الإدارية نفس التاريخ الذي يكمل فيه المزود مسؤولياته بموجب الفقرة 2(أ) في اتصال مع إرسال الشكوى إلى المدعى عليه.

    (د) ينبغي أن يقوم المزود على الفور بإخطار مقدم الشكوى والمدعى عليه والمسجل (المسجلين) المعنيين وICANN بتاريخ بدء الإجراءات الإدارية.

  9. الرد

  10. (أ) يلتزم المدعى عليه في غضون عشرين (20) يوما من تاريخ بدء الإجراءات الإدارية بتقديم رد إلى المزود.

    (ب) يجب تقديم الشكوى بما في ذلك أية ملحقات إلكترونيا ويجب:

    (1) أن يتم الرد تحديدا على التصريحات والادعاءات الواردة في الشكوى ويشمل جميع قواعد المدعى (مالك اسم المجال) للاحتفاظ بالتسجيل واستخدام اسم المجال المتنازع عليه (وهذا الجزء من الرد ينبغي أن يمتثل لأي كلمة أو حد صفحة منصوص عليه في قواعد المزود الإضافية).

    (2) تقديم الاسم وعنوان البريد وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بالمدعى عليه (مالك اسم المجال) وأي ممثل مفوض بالعمل مع المدعى عليه في الإجراءات الإدارية.

    (3) تحديد الأسلوب المفضل للاتصالات المباشر بالمدعى عليه في الإجراءات الإدارية (بما في ذلك الشخص الذي يمكن الاتصال به والوسيط ومعالجة المعلومات) لكل من (أ) المواد الإلكترونية فقط (ب) المواد التي تتضمن النسخ المطبوعة (قدر الإمكان).

    (4) إذا اختار مقدم الشكوى هيئة من عضو واحد في الشكوى (انظر الفقرة 3(ب)(4)) وإذا اختار المدعى عليه بدلا من ذلك أن يكون قرار النزاع من قبل هيئة من ثلاثة أعضاء

    (5) إذا إما اختار مقدم الشكوى أو المدعى هيئة من ثلاثة أعضاء وتقديم أسماء وتفاصيل الاتصال للثلاثة مرشحين ليكونوا بمثابة واحد من أعضاء الهيئة (حيث يمكن جلب هؤلاء المرشحين من أي ICANN التي تقر قائمة أعضاء هيئة المزودين).

    (6) تحديد أي إجراءات قانونية أخرى تم البدء فيها إنهائها فيما يتعلق باتصال بأي من اسم (أسماء) المجال التي هي موضوع الشكوى.

    (7) تحديد تلك النسخة من الرد والتي تحتوي على ملحقات تم إرسالها إلى مقدم الشكوى فيما يتماشى مع الفقرة 2(ب).

    (8) يتم الاختتام بالبيان التالي يليه التوقيع (في أي شكل إلكتروني) لمقدم الشكوى أو ممثله المخول:

    "يشهد مقدم الشكوى أن المعلومات الواردة في هذه الشكوى هي أفضل ما عرفه وهي كاملة ودقيقة، ولم تقدم هذه الشكوى لأي غرض غير لائق مثل المضايقة، وأن التأكيدات الواردة في هذه الشكوى مبرره في ظل هذه القواعد وبموجب القانون المعمول به الآن أو ما قد يتم تمديده من خلال الحجة المعقولة وحسن النية".

    (9) إلحاق أي مستند أو غيره من الأدلة التي يعتمد عليها المدعى عليه إلى جانب جدول فهرس الوثائق من هذا القبيل.

    (ج) إذا اختار مقدم الشكوى النزاع من خلال هيئة تتكون من عضوا واحد واختار المدعي عليه هيئة من ثلاثة أعضاء، يطالب المدعى عليه بدفع نصف الرسوم المطبقة على هيئة من ثلاثة أعضاء على النحو المبين في قواعد المزود الإضافية. ويتم هذا الدفع مع تقديم رد إلى المزود. وفي حالة عدم دفع المبلغ المطلوب، يتم النزاع عن طريق هيئة تتألف من عضوا واحد.

    (د) بناء على طلب من المدعى عليه، يجوز للمزود في حالات استثنائية، تمديد فترة الوقت لتقديم الرد. ويمكن أيضا تمديد الفترة من خلال نص مكتوب بين الأطراف، شريطة أن تتم الموافقة على النص من قبل المزود.

    (ه) إذا لم يقدم المدعى عليه ردا على ذلك، وفي حالة عدم وجود ظروف استثنائية، يجوز للهيئة البت في النزاع بناء على الشكوى.

  11. تعيين الهيئة وتوقيت القرار

  12. (أ) ينبغي على كل مزود ونشر والاحتفاظ بقائمة من أعضاء الهيئة ومؤهلاتهم للجمهور.

    (ب) إذا لم يختار أي من مقدم الشكوى ولا المدعى عليه هيئة من ثلاثة أعضاء (الفقرة 3(ب)(4) والفقرة 5(ب)(4))، يحدد المزود في غضون (5) خمسة أيام بعد استلام الرد من المزود، أو انقضاء الفترة الزمنية لتقديمه، واحدا من قائمة أعضاء الهيئة. وتدفع رسوم هيئة العضو الواحد بالكامل من قبل صاحب الشكوى.

    (ج) وإذا ما اختار مقدم الشكوى أو المدعى عليه يخوض النزاع من خلال هيئة من ثلاثة أعضاء ينبغي على المزود تعيين هيئة من ثلاثة أعضاء وفقاً للإجراءات المحددة في الفقرة 6(هـ). وينبغي دفع رسوم الهيئة التي تتكون من ثلاثة أعضاء في مجملها من قبل مقدم الشكوى، إلا إذا تم إجراء انتخابات لإنشاء هيئة من ثلاثة أعضاء من قبل المدعى عليه، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تقاسم الرسوم المطبقة بالمساواة على الطرفين.

    (د) ما لم يكن قد انتخبت بالفعل هيئة من ثلاثة أعضاء، وجب على مقدم الشكوى تقديم اتصالات الرد في غضون (5) خمسة أيام حيث يختار هيئة المدعى فيها هيئة من ثلاثة أعضاء، وأسماء وتفاصيل الاتصال لثلاثة مرشحين لتكونوا بمثابة واحد من أعضاء الهيئة. ويمكن انتقاء هؤلاء المرشحين من أي مزود ICANN يوافق عليه قائمة أعضاء الهيئة.

    (هـ) وفي حالة اختيار أي من مقدم الشكوى أو المدعى عليه هيئة من ثلاثة أعضاء، وجب على المزود أن يسعى إلى تعيين أحد أعضاء الهيئة من قائمة المرشحين المقدمة من جانب كل من صاحب الشكوى والمدعى عليه. وفي حالة عدم استطاعة المزود في غضون (5) خمسة أيام ضمان تعيين أحد أعضاء الهيئة على شروطه الخاصة من أي من طرفين قائمة المرشحين، يجب على المزود جعل هذا التعيين من قائمة أعضاء الهيئة. ويعين عضو الهيئة الثالث بواسطة المزود من قائمة تضم خمسة مرشحين مقدمة من المزود إلى الأطراف، ويجري المزود اختياره من بين الكيانات الخمس بطريقة متوازنة ومعقولة في التفضيل من كلا الطرفين، حيث يمكن التحديد للمزود في غضون (5) خمسة أيام من تقديم المزود لقائمة المرشحين الخمسة المأخوذة من الطرفين.

    (و) بمجرد تعيين الفريق بأكمله، يقوم المزود بإخطار الأطراف بتعيين أعضاء الهيئة، وبحلول التاريخ الذي تنعدم فيه الظروف الاستثنائية، فإن الهيئة تحيل قرارها بشأن الشكوى إلى المزود.

  13. الحياد والاستقلال

  14. ينبغي أن يكون عضو الهيئة محايدا ومستقلا قبل قبول التعيين، وأن يتم كشف للمزود أي ظرف من الظروف أدى إلى شك مبرر حول نزاهة أو استقلال العضو. وإذا نشأت في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الإدارية، ظروف جديدة يمكن أن تؤدي إلى الشك المبرر في حياد أو استقلال عضو الهيئة، كان على عضو الهيئة أن يكشف على وجه السرعة مثل هذه الظروف إلى المزود. وفي هذه الحالة، يكون لدى المزود حرية التصرف لتعيين عضو هيئة بديل.

  15. التواصل بين الأطراف والهيئة

  16. لا يجوز لأي طرف أو شخص يتصرف بالنيابة عنه أن يكون له أي اتصال أحادي الجانب مع الهيئة. وتجرى جميع الاتصالات بين الطرف والهيئة أو المزود حالة تعيين النصفي من قبل المزود وبالطريقة المنصوص عليها في القواعد التكميلية للمزود.

  17. إرسال الملف إلى الهيئة

  18. على المزود تقديم الملف إلى الهيئة بمجرد أن يتم تعيين عضو الهيئة في حالة وجود هيئة تتألف من عضو واحد، أو في أقرب وقت يتم فيه تعين عضو آخر في حالة وجود هيئة تتألف من ثلاثة أعضاء.

  19. السلطات العامة للهيئة

  20. (أ) ينبغي على الهيئة تقديم الإجراءات الإدارية بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً للسياسة وهذه القواعد.

    (ب) وفي جميع الحالات، يتعين على الهيئة ضمان معاملة الطرفين على قدم المساواة وعلى أن يعطى كل طرف فرصة عادلة لعرض قضيته.

    (ج) ينبغي على الهيئة التأكد من أن الإجراءات الإدارية تتم بالسرعة المناسبة. وربما تتوسع الهيئة بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها في حالات استثنائية أو في فترة زمنية محددة بموجب هذا القواعد أو من جانب الهيئة.

    (د) يجب على الهيئة أن تحدد القابلية والصلة والوزن من الدليل.

    (هـ) ينبغي على الهيئة البت في الطلب من جانب أي طرف لتعزيز منازعات أسماء الحقول المتعددة وفقاً للسياسة وهذه القواعد.

  21. لغة الإجراءات

  22. (أ) ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك أو ينص على خلاف ذلك في اتفاقية التسجيل، تكون لغة الإجراءات الإدارية هي نفس لغة اتفاقية التسجيل، وتخضع لسلطة الهيئة لتحديد خلاف ذلك، مع مراعاة ظروف الإجراءات الإدارية.

    (ب) يجوز للهيئة أن تأمر بتقديم أي من الوثائق بلغات أخرى غير لغة الإجراءات الإدارية من خلال ترجمتها كليا أو جزئيا إلى اللغة الإجراءات الإدارية.

  23. مزيد من البيانات

  24. إضافة إلى الشكوى والرد قد تطلب الهيئة،وفقا لتقديرها، بيانات أخرى أو وثائق من أي من الأطراف

  25. جلسات الاستماع الفردية

  26. يجب ألا يكون هناك جلسات استماع فردية (بما في ذلك الجلسات عبر دائرة هاتفية مغلقة وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة وعبر مؤتمر ويب) ما لم تقرر الهيئة وفقاً لتقديرها وباعتبارها مسألة استثنائية تكون فيها مثل هذه الجلسات ضرورية للبت في الشكوى.

  27. التخلف

  28. (أ) في حالة عدم التزام أي طرف بأي من الفترات الزمنية التي حددتها هذه القواعد أو الهيئة، وفي حالة عدم وجود ظروف استثنائية، تقوم الهيئة بالمضي قدما في اتخاذ قرار بشأن الشكوى.

    (ب) إذا لم يلتزم أي طرف، في غياب الظروف الاستثنائية، بأي حكم من أحكام هذه القواعد أو أي طلب للهيئة، يحق للهيئة استنتاج ما تراه مناسبا.

  29. قرارات الهيئة

  30. (أ) ينبغي على الهيئة البت في الشكوى على أساس البيانات والوثائق المقدمة وفقاً للسياسة، وهذه القواعد وأية قواعد ومبادئ قانونية تراها قابلة للتطبيق.

    (ب) في حالة عدم وجود ظروف استثنائية، يجب على الهيئة المضي قدما في قرارها بشأن الشكوى إلى المزود في غضون (14) أربعة عشر يوما من التعيين وفقاً للفقرة 6.

    (ج) في حالة وجود هيئة تتألف من ثلاثة أعضاء، ينبغي اتخاذ قرار الهيئة عن طريق الأغلبية.

    (د) ينبغي أن يكون قرار الهيئة خطيا ويقدم الأسباب التي يستند إليها، وأن يشير إلى تاريخ الإصدار ويحدد اسم (أسماء) أعضاء الهيئة.

    (هـ) ينبغي أن تلتزم قرارات الهيئة والآراء المخالفة بالدلائل المنصوص عليها في القواعد الإضافية للمزود. كما يجب أن يلتزم أي رأي مخالف بقرار الأغلبية. وإذا خلصت الهيئة إلى أن النزاع لا يقع ضمن نطاق الفقرة 4(أ) من السياسة، فيجب أن يدرج ما يفيد بذلك. فإذا اكتشفت الهيئة بعد دراسة التقديمات أن الشكوى كانت بوازع من سوء النية كأن تكون محاولة لعكس اسم النطاق أو اختطافه على سبيل المثال أو أن تكون بهدف مضايقة صاحب اسم النطاق في المقام الأول، فيجب على الهيئة أن توضح هذا في قرارها بأن الشكوى كانت بوازع من سوء النية وأنها تشكل إساءة استخدام للإجراءات الإدارية.

  31. نقل المعلومات من القرار إلى الأطراف

  32. (أ) في غضون ثلاثة (3) أيام بعد تاريخ تلقي قرار الهيئة يجب على المقدم أن يرسل نص القرار لكل طرف وللمسجل (المسجلين) المعنيين ولـ ICANN. كما يجب أن يقوم المسجل (المسجلين) المعنيين بإرسال تاريخ تنفيذ القرار وفقاً لمقتضى السياسة إلى كل طرف وإلى المقدم وإلى ICANN.

    (ب) باستثناء إذا ما قررت الهيئة خلاف ذلك (انظر الفقرة 4(ي) من السياسة)، ويقوم المقدم بنشر التقرير كاملا وتاريخ تنفيذه على موقع إلكتروني يسهل الوصول إليه من قبل الجمهور. وعلى أية حال يجب نشر جزء من أي قرار يحدد شكوى سوء نية (انظر الفقرة 15(هـ) من هذه القواعد ).

  33. التسوية أو أسباب أخرى للإنهاء

  34. (أ) إذا وافقت الأطراف على التسوية قبل قرار الهيئة، يجب على الهيئة إنهاء الإجراءات الإدارية.

    (ب) إذا أصبح الاستمرار في الإجراءات الإدارية غير ضروري أو مستحيل لأي سبب من الأسباب قبل اتخاذ الهيئة القرار، فيجب على الهيئة إنهاء الإجراءات الإدارية ما لم يتقدم طرف بأسباب مبررة للاعتراض في غضون فترة من الوقت يتم تحديدها من قبل الهيئة.

  35. تأثير إجراءات المحكمة

  36. (أ) في حالة وجود أية إجراءات قانونية قبل أو في خلال الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بنزاع اسم النطاق الذي هو موضوع الشكوى، فيجب أن تكون لدى الهيئة حرية تقرير ما إذا كان سيتم تعليق أو إنهاء الإجراءات الإدارية أو إصدار قرار آخر.

    (ب) في حالة أن يبادر طرف بأي إجراءات قانونية خلال فترة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بنزاع اسم النطاق الذي هو موضوع الشكوى، فيجب أن يخطر الهيئة والمقدم على الفور. انظر الفقرة 8 أعلاه.

  37. الرسوم

  38. (أ) يجب أن يدفع مقدم الشكوى إلى المقدم رسوما أولية ثابتة عملا بقواعد المقدم الإضافية في إطار المدة المحددة والمبلغ المطلوب. كما يجب أن يدفع أي مشارك يختار بموجب الفقرة 5(ب)(4) للفصل في النزاع الذي يقرره ثلاثة من أعضاء الهيئة بدلا من عضو واحد يختار من قبل مقدم الشكوى، للمقدم نصف الرسوم الثابتة لثلاثة أعضاء من الهيئة. انظر الفقرة 5(ج) في كل الحالات يتعين على مقدم الشكوى تحمل كل رسوم المقدم إلا فيما ورد بالنحو المنصوص عليه بموجب الفقرة 19(د). وبمقتضى تعيين الهيئة يتعين على المقدم رد جزء مناسب إن وجد، من الرسوم الأولية لصاحب الشكوى على النحو المحدد في القواعد الإضافية للمقدم.

    (ب) لا يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المقدم فيما يتعلق بالشكوى حتى يتسلم الرسوم الأولية من صاحب الشكوى عملا بالفقرة 19(أ).

    (ج) إذا لم يتسلم المقدم الرسوم في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تلقي الشكوى، فيجب سحب الشكوى وإنهاء الإجراءات الإدارية.

    (د) في الظروف الاستثنائية على سبيل المثال في حالة عقد جلسة استماع لشخص، يتعين على المقدم مطالبة الأطراف بدفع رسوما إضافية والتي تنشأ عن اتفاق مع الأطراف والهيئة.

  39. استثناء المسؤولية

  40. لا يكون المقدم أو عضو الهيئة مسئولا أمام أي طرف عن أي فعل أو سهو يتعلق بالإجراءات الإدارية بموجب هذه القواعد إلا في حالة الاعتداء المتعمد.

  41. التعديلات

  42. تسري نسخة هذه القواعد وقت تقديم الشكوى للمقدم ويتعين تقديمها للإجراءات الإدارية التي بدأت فيما يتصل بذلك. ولا يجوز تعديل هذه القواعد دون موافقة كتابية صريحة من ICANN.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."